وقد يتوهم: أن المرجع في التقليد إلى إفادته الظن.
وقد بينا فساده في كتاب مناهج الاحكام (1).
فوائد:
الأولى:
اعلم أن هاهنا مسألتين:
إحداهما: ثبوت ولاية الافتاء للفقيه ووجوب الافتاء عليه كفاية.
والثانية: وجوب التقليد على العامي.
وكلتاهما متلازمتان، وجميع الأدلة المذكورة تثبت المسألتين وأدلة لهما.
والمسألة الأولى متضمنة لحكم الفقيه، فيجب عليه الاجتهاد فيه.
والثانية لحكم العامي، وحيث لا يجوز له التقليد له في هذه المسألة لاستلزامه الدور، يجب عليه فيها الاجتهاد بنفسه أيضا، وعمله في تلك المسألة باجتهاده.
وقد يتكلم فيها الفقهاء لأجل تحصيلهم العلم بحكم العامي، ولتقرير حال الاجماع فيها; بل قد يحتاج الفقيه إليها أيضا، حيث يضطر إلى التقليد لضيق الوقت عن الاجتهاد ونحوه.
ومن ثم أن مستند الفقيه في المسألتين هو الأدلة المذكورة بأجمعها.
وأما مستند المقلد، ففي الغالب هما الدليلان الأخيران، أي: دليل الاجماع، ودليل بقاء التكليف; وأما غيرهما، فليس من شأن غالب المقلدين الاستناد إليه; لتوقفه على إثبات حجية الآحاد، وعلاج المعارضات، والاجتهاد في وجوه الدلالات ونحوها.
الثانية:
كما يجب على العامي الاجتهاد في هذه المسألة، يجب عليه الاجتهاد في