ألا ترى أنه لم يكلف بالعمل بالظن بموت مفقود بالخبر ألا ترى أن جمعا من العلماء يقولون في زمان الغيبة بوجوب العمل بأخبار الآحاد تعبدا.
ألا ترى أن جمعا غفيرا منهم يرجعون إلى الاحتياط عند عدم الدليل، و هكذا.
على أني أسألك، وأقول لك: أيها العالم العامل بالظن، ما تقول في حق مجتهد اتفق في موضع لم يتيسر له كتاب، ولا سبيل له إلى تحصيل ظن مطلقا، أو في الأغلب، وبقي في ذلك الموضع مدة مديدة، أو في تمام عمره، فهل يسقط تكليفه عن غير المعلومات أم لا؟
فان قلت بالسقوط، قلنا: أي مفسدة تترتب على السقوط في حق المتمكن من الظن ولا تترتب في حق ذلك؟ وما الباعث على عدم السقوط عنه قبل علمه بحجية الظن وسقط عن ذلك؟
وإن قلت بعدم السقوط، بل يجب عليه العمل بالتخيير أو الاحتياط أو الأصل أو غيرها.
قلنا: لم لا يكون هذا الشخص المتمكن من المظنة كذلك أيضا؟ وما المفسدة التي تترتب في حق هذا ولا تترتب في حق ذلك؟
لا أقول يعمل بواحد من هذه الطرق البتة، حتى تقول: ما الدليل على وجوب عمله به؟ بل أقول: لم يجب عليه العمل بالظن دون أحد هذه الأمور؟ و ما الضرر في العمل به؟ مع أن هذه الأمور مع الظن في احتمال جواز العمل في مرتبة واحدة، بل يجري الكلام في حق جميع المجتهدين، فإنه لا يلزم حصول الظن في كل واقعة البتة.
فنقول: ما تقول في مسألة سد فيها باب الظن أيضا، والمجتهد مكلف فيه بأي شئ؟ لم لا يجوز أن يكون هو تكليفه في صورة انفتاح باب الظن أيضا؟
وأما ثانيا: فعلى سبيل التفصيل، ونقول: إذا كانت الاحكام باقية وسد