وأما صحيحة هشام الواردة في عزل الوكيل 1، فهي مخصوصة بمورد خاص، إن علمنا 2 بها تكون مخصوصة به، فلا تفيد للأصل أصلا.
وأما موثقة سماعة، فغير صريحة في النهي عن قربها لمكان الجملة الخبرية، فتكون للكراهة، احتياطا في أمر الفروج، مع أنها معارضة بموثقة مسعدة الصريحة في أنه لا يقبل بدون البينة.
وبالجملة: لم أعثر على دليل تام على حجية إخبار العادل الواحد على سبيل الإطلاق ليكون أصلا مرجعا في الموارد الجزئية.
الرابعة: ما ذكر كان حكم الرجل.
وأما المرأة، فالأصل في الأربع منهن الحجية إلا ما أخرجه الدليل. وأما ما دون الأربع، فالأصل عدم الحجية إلا في مواضع خاصة.
أما الثاني، فللأصل وعدم الدليل.
وأما الأول، فلرواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات، من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم) 3.
وجه الاستدلال: أنها تدل على قبول مطلق 4 شهادة المرأة، ولكن القبول - على ما عرفت - أعم من جعلها تمام السبب أو جزءه، ولكن السببية في الجملة معلومة، وإذا انضم معها الإجماع المركب يتم المطلوب، لأن كل من يقول بحجية خبر المرأة في موضع لا يقول باشتراط الزيادة عن الأربع.
الخامسة: إذ قد ثبتت أصالة وجوب قبول شهادة العدلين، فاعلم: أن ذلك