عائدة (58) في بيان الموضوع في مثل:
العصير إذا غلى يحرم هل الموضوع للحكم في نحو قوله عليه السلام: العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه، أو: العصير الذي غلى حرم (1)، ونحوهما من القيود، هو العصير، أو غيره؟
وتظهر الفائدة في تغير الموضوع وعدمه عند الاستصحابات، مثلا إذا صار العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين دبسا أو خلا، فإن قلنا بأن الموضوع هو العصير لم يصح الاستصحاب، لتغير الموضوع; لعدم تسمية الدبس أو الخل عصيرا، وإن قلنا إنه غيره، فقد يصح.
وبيانه: أن هاهنا حكمين.
أحدهما: أنه يحرم إذا غلى، وكون الموضوع فيه عصيرا مما لا خفاء فيه، فلو انقلب قبل الغليان خلا ثم غلى، لم يحرم; لعدم صدق العصير.
والآخر: الحرمة، والخفاء إنما هو في موضوعها.