عائدة (50) في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا مما لا ريب فيه أنه لا يعتبر في نحو: أجير يوم، ونزح يوم، وسائمة حول، و مسافرة شهر، وضرب عمرو، وتقبيل زيد، ورؤية بكر، ودخول بغداد، ونحو ذلك، تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا، بل يكفي التقريب، بل يتحقق الضرب والتقبيل والدخول ونحوها بجزء يسير منه (1). ويوجه ذلك بالصدق العرفي لو نقصت دقيقة أو دقائق من اليوم، أو اليوم من الحول، أو الساعة من الشهر. وكذا بوقوع الضرب أو التقبيل أو الرؤية على جزء.
وكثيرا ما يستشكل بأن الصدق العرفي لا يفيد لحمل كلام الشارع عليه; لأصالة تأخر الحادث، فإن مقتضى اللغة انطباق المضاف على جميع المضاف إليه; لأن المضاف إليه حقيقة لغة في المجموع، فيجب انطباق العمل على جميع اليوم، والضرب على جميع الشخص، حتى يتحقق المعنى الحقيقي اللغوي.
نعم يصح ذلك على القول بتقديم العرفية على اللغوية مطلقا، وليس