يعني: ثلاث مرات - فأيهما أصابه السهم ورث الآخر) 1.
[20] - ومنها: رواية محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: أمة وحرة وقع عليهما بيت، وقد ولدتا، وماتا، كيف تورثان؟ قال: (يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء، فأيهما أصابه السهم ورث الآخر) 2.
[21] - ومنها: رواية العباس بن هلال، المروية في التهذيب، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: (ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن علي عليهما السلام، فقال لهما: بم تقضيان؟ قالا: بكتاب الله والسنة، فقال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت، فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة تلحقهما بهما، قالا:
فأخبرنا، قال: لا.
قال ابن داود، مولى له: جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: مامن قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، وألقوا سهامهم، إلا خرج السهم الأصوب، فسكت) 3.
أقول: القافة: جمع القائف، وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة والشبه، ويلحق بذاك 4.
[22] - ومنها صحيحة الفضيل بن يسار، المروية في الكافي، والتهذيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء؟ قال: (يقرع