لا يعلم كذبها؟
الظاهر: الثاني، لعمومات التسامح 1.
ولا ينافيه الأخبار الناهية عن أخذ الأحكام من أخبار المخالفين 2. لأن الظاهر منها النهي عن الاستناد إليها، وذلك ليس كذلك، بل استناد إلى روايات أصحابنا.
الرابع: هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا، بل يجوز ذلك له من غير تقليد؟
حكي عن بعض مشايخنا المعاصرين: الأول 3. وهو كذلك، لأن التسامح في أدلة السنن أيضا حكم شرعي مختلف فيه، فهو كسائر الأحكام الشرعية الفرعية، فإذا قلد مجتهده في ذلك يتسامح تقليدا في الأعمال المستحبة.
وليس تقليده أن يفتي له المجتهد في كل مسألة مسألة بما تسامح فيه المجتهد، بل يجوز تقليده في أصل مسألة التسامح إذا أفتى بها مجتهده، فيتسامح العامي أيضا ويفعل ما بلغ إليه ثوابه استحبابا.
ثم لازم جواز بناء العامي على التسامح تقليدا في السنن والمكروهات، جواز عمله فيها بما يراه في كتب الفقهاء الأموات، بل غير المجتهدين من العلماء، على الكيفية التي ذكروها، وبما يسمعها من الواعظين، وبما يدل عليه خبر ضعيف ولو لم يعلم حجيته ما لم يعلم أو يظن خلافه أو كذبه.
وليس ذلك تقليدا له لمن ذكره كتقليد العامي للمجتهد الميت بتقليد الحي، بل هو من قبيل اعتماده على أذان الثقة أو على قبول خبر العدل في الطهارة والنجاسة ورؤية الهلال ونحوها.