أيضا الفرق واقع، لان في حق الكافر لو امر بالقضاء حصل التنفر له عن الاسلام.
وقد ذهب إلى هذا القول من أصحابنا المتأخرين: المحدث الكاشاني في الوافي في كتاب الحجة منه 1، والمولى محمد أمين الاسترآبادي في القوائد المدنية 2، والشيخ يوسف المتقدم في الحدائق، قال في بحث غسل الجنابة منه في مسألة وجوب الغسل على الكافر، بعد نسبته إلى المشهور بين أصحابنا، و تعليله من جانبهم بكون الكفار مخاطبين بالفروع، ما خلاصته: إن ما ذكروه منظور فيه عندي من وجوه:
الأول: عدم الدليل على التكليف المذكور، وهو دليل العدم.
الثاني: الأخبار الدالة على توقف التكليف على الاقرار والتصديق بالشهادتين.
منها: ما رواه ثقة الاسلام في الكافي - في الصحيح - عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال:
(إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين رسولا، وحجة الله على خلقه في أرضه، فمن امن بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، واتبعه وصدقه، فان معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله و رسوله ويعرف حقهما) 3 الحديث.
وهو - كما ترى - صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنه متى لم تجب معرفة الامام قبل الايمان بالله ورسوله، فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الامام. والحديث صحيح السند باصطلاحهم، صريح الدلالة،