فاعله مع حال الأكثر.
ولا يكفي كونه صعبا عليه عنده أو عند شخص، إذ بمجرد ذلك لا يتحقق العسر العرفي، بل اللازم كونه صعبا عليه عند عامة الناس ثم إذا تحققت المشقة والعسرية في فعل عرفا، يلزم الحكم بدخوله تحت عمومات نفي العسر والحرج، سواء كان من أدنى مراتب العسر والحرج، أو أعلاها، أو المتوسط بينهما.
والحاصل: أنه بمجرد صدق العسر عادة يحكم بذلك، فلا يرد ما قد يستشكل: من عدم انضباط قدر الحرج المنفي.
ثم يرجع إلى دليل التكليف، فان لم يعارضها منه شئ أصلا، يحكم بانتفائه قطعا، وان عارضها وكان أخص منها، تخص به، وان كان بينهما عموم من وجه أو تساو، يرجع إلى القواعد.
وقد يرجح جانب التكليف باجماع ونحوه، ولكن اللازم الاقتصاد على القدر الذي ثبت فيه الاجماع، فإنه قد يثبت بالاجماع التكليف في شئ مع مرتبة من المشقة، ولا يثبت الاجماع في مرتبة فوقها، فعليك بالاجتهاد التام.
ومما ذكرنا يظهر سر ما يرى في كلمات الفقهاء من أنهم قد يستدلون بانتفاء حكم فيه أدنى مشقة: بانتفاء العسر والحرج، ولا يستدلون فيما هو أشد من ذلك بكثير به.
البحث السادس: قد ظهر مما ذكرنا: أن قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل سائر العمومات، يجوز تخصيصها بالمخصصات، وأنها أصل لا يخرج عنه إلا مع دليل.
وقد ذكرنا أن بعضهم قال: إنه ليس كذلك، وهو بعض سادة مشايخنا طاب ثراه، قال قدس سره: وليس المراد أن الأصل نفي الحرج، وأن الخروج عنه جائز، كما في سائر العمومات الواردة في الشريعة.