البطلان لنفس الجهل - كما يأتي - لا للغرر.
وكذا إذا كانا مختلفي القيمة، ولكن اشتراه بقيمة الأدون، وكان البائع عالما، أو بالقيمة الأعلى، وكان المشتري عالما بالواقع، لم يكن هناك غرر.
وبالجملة: المستفاد من كلام أهل اللغة واستعمالات الفقهاء: أن بيع الغرر ما يدخل لأجله أحد العوضين في محل الخطر، بأن لا يوثق بوصول العوض أو بوجوده، أو بكونه مما يقابل العوض الآخر.
وضابطه: ما ذكره الشهيد - طاب ثراه - في شرح الإرشاد: من تحقق احتمال مجتنب عنه عرفا، بحيث لو لم يلتفت إليه وتركه بحاله، صار محلا للتوبيخ واللوم في العرف من جهة تضييع المال (١).
وللشهيد في قواعده كلام يوهم بظاهره مخالفته (٢) في بعض ما ذكر من معنى الغرر (٣)، وقال: الغرر ما له طاهر محبوب، وباطن مكروه، قاله بعضهم (٤)، و منه قوله تعالى: ﴿متاع الغرور﴾ (5).
وشرعا هو جهل الحصول، وأما المجهول فمعلوم الحصول، مجهول الصفة، وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق، إذا كان معلوم الصفة من قبل، أو بالوصف الآن، ووجود الجهل بدون الغرر، كما في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة، كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر (6). ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول صفته.
ويتعلق الغرر والجهل: تارة بالوجود، كالعبد الآبق، وتارة