عبد الله عليه السلام، وهي أيضا مثل سابقتها 1.
[27] - ومنها: رواية السكوني، المروية في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام، و هي أيضا مثل سابقتها 2.
[28] - ومنها: صحيحة الحلبي، المروية في التهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد، فادعوا الولد، أقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه) 3.
[29] - ومنها: صحيحة محمد بن مسلم والحلبي، المروية في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي أيضا كسابقتها 4.
[30] - ومنها: صحيحة أبي بصير، المروية في الكتب الأربعة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن، فقال له حين قدم:
حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما، فاختلفوا فيه، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق) 5.
[31] - ومنها: مرسلة عاصم بن حميد، المروية في التهذيب، والاستبصار، عن أبي جعفر عليه السلام، وهي مثل سابقتها 6.