تستخرج حقها بشهادة العدلين، ولم يدل على عموم المستخرج.
فإن قيل: سيرة الناس جارية على قبول حكم المجتهدين في أمثال هذه الأمور، فإنا نرى العوام والنسوان في بيوتهم يصومون ويفطرون بمجرد حكم المجتهدين بالرؤية مثلا.
قلنا: ذلك توهم فاسد جدا، فإن السيرة أي حجية فيها ما لم تكشف عن قول المعصوم؟ وكيف تكشف السيرة مع عدم العلم بحال أهل الصدر الأول في ذلك وما يقربه، بل أهل أكثر الأعصار السالفة؟ فلعل بناء أهل عصر عليه لفتوى مجتهدهم بذلك، وجريان طريقة العوام عليه بعدهم.
مع أنه إن أريد سيرة الناس في عصر جميعا من العوام والخواص، فممنوعة.
وإن أريد سيرة العوام، فبعد عدم العلم بحال الخواص أو العلم بمخالفتهم، فأي حجية فيه؟
مضافا إلى أن السيرة المدعاة هنا لا تختص بقبول قول المجتهد، بل لا يلتفت العوام إلى جهة الاجتهاد، بل يصومون ويفطرون بحكم أئمة الجماعات، بل المتصدين تغلب المنصب المرافعات. وفساده معلوم قطعا.
فإن قيل: كيف يجب على العامي الشاك بين الثلاث والأربع في الركعات قبول قول المجتهد: ابن علي الأربع، ولا يجب قبول قوله: اليوم أول الشهر، أو فلان مات، وأي فرق بينهما؟
قلنا: الفرق ظاهر، فإن المجتهد إذا رأى قول الإمام: (من شك بين الثلاث والأربع فليبن على الأكثر) يعلم أنه حكم الإمام فيحكم به في جزئياته، ومنها هذا السائل الشاك، لأنه فرد من أفراد من شك ومطابق له.
ولم يقل الإمام: إن كل يوم شهد العدلان فيه بالرؤية هو يوم الصوم أو الفطر لكل أحد، وكل شخص شهدا بموته فهو ميت، حتى يجري المجتهد الحكم في جزئياته.
بل قال: من شهد عنده العدلان فليفطر أو فليصدقه، ومن جزئياته المشهود