على الغير اتباعه ومتابعة معلومه، إما مطلقا، أو في مورد خاص أو حالة مخصوصة، فيترتب حينئذ عليه الأثر في حق الغير أيضا، لأن الأصل عدم حجية علم أحد على غيره، فكيف بالثابت عنده بما لا يفيد غير الظن غالبا.
وما كان من الثالث يترتب عليه أثره في حق المشهود عنده مطلقا، دون أثره المترتب عليه في حق الغير، إلا مع ما ذكر من كون المشهود عنده واجب الاتباع للغير، وكان حكمه نافذا عليه ملزما له، للأصل المذكور.
فإن قيل: إذا كان الأثر المترتب في حق الغير معروفا له، أو منكرا، فيجب على المشهود عنده حمل الغير على ذلك وإلزامه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأدلتهما.
قلنا: بمجرد علم أحد بشئ أو ثبوته عنده لا يصير ذلك الشئ معروفا ولا منكرا على الغير الذي لم يثبت ذلك عنده، فلا وجوب على العالم، ولا على الغير شئ من ذلك الباب.
فلو رأى أحد هلال شهر رمضان يجب عليه الصوم، ولا يجب على من لم يره حتى يأمره الرائي بالصيام من باب الأمر بالمعروف ولو كان الرائي مجتهدا، إلا إذا ثبت وجوب قبول حكم المجتهد في الرؤية أيضا.
ثم إنه خرج من تحت الأصل المذكور الثبوت عند المجتهد في الحقوق المتعلقة بالغير - ضررا ونفعا - في الدعاوي والخصومات والمنازعات عند ترافعهما إليه، بالإجماع والكتاب والسنة، وكذا في الحدود والعقوبات، فيجب اتباع حكمه فيها على كل أحد يقضى له أو عليه.
وكذا في أحكام الله سبحانه، المستخرجة من أدلتها الشرعية، بالإجماع والنصوص أيضا، فيجب اتباع فتواه على كل من يقلده، ويجب على المجتهد الفتوى له من باب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك في الخلافيات والوفاقيات النظرية.
وأما الإجماعيات الضرورية، فلا يختص وجوب إرشاده وأمره ونهيه