عائدة (33) في معنى قوله (ع): على اليد ما أخذت حتى تؤدي قد اشتهر في كتب الفقهاء الاستدلال بحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) 1 على ضمان ما أخذ من مال الغير بالمثل والقيمة بعد تلفه 2، وعلى وجوب أدائه بعينه مع بقائه.
فلابد في النظر فيه أنه يتم أو لا، والنظر إما في حجيته أو دلالته.
والأولى وإن لم يمكن إثباتها من حيث السند، لكون الرواية ضعيفة بالارسال، فإنها مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، إلا أن اشتهارها بين الأصحاب، و تداولها في كتبهم، وتلقيهم لها بالقبول، واستدلالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، ويكفي عن مؤنة البحث عن سندها.
وأما الثاني، فنقول: إن ظاهر هذا الكلام - على الطريق المتعارف في