عائدة (32) في الشبهة المحصورة والدوران بين الأقل والأكثر قد ذكرنا في كتبنا الأصولية كا (المناهج) و (شرح تجريد الأصول) و غيرهما 1: أنه إذا تردد المكلف به بين أمور معلومة محصورة، ولاحرج في فعل الجميع، فالعمل على أصل الاشتغال إن لم يكن بين هذه الأمور قدر مشترك، و على أصل البراءة إن كان.
والسر: أن سبب العمل بأصل الاشتغال إذا كان المكلف به مرددا بين الامرين مثلا، إنما هو استصحاب عدم الامتثال، وعدم الاتيان بالمأمور به، الخاليين عن المزيل ما لم يعمل بالجميع.
وعدم معارض لهما، إذ لا يتصور له معارض، سوى أصالة عدم وجوب الاخر مثلا بعد الاتيان بواحد، وهذا الأصل غير ممكن الجريان، لأنه لو جرى لاستلزم وجوب الأول، والأصل جار فيه أيضا، وهو أيضا مستلزم لوجوب الاخر، فاجراء الأصل في كل واحد يستلزم عدم إجرائه في الاخر، ومثل ذلك باطل