عائدة (28) في حكم الاكراه على أحد المحرمين.
لا شك أن الاكراه ينفي تحريم المحرمات في الجملة، ولا غرض لنا هنا بتحقيق قدر الاكراه، وموارد نفيه التحريم، بل المقصود أنه إذا أكره على أحد المحرمين، فلا ريب في تحريم ارتكابهما معا، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا، أيا منهما كان، لكون ارتكابه بخصوصه بالاختيار، أم لا؟
التحقيق: هو الثاني، لان الاحتمالات المتصورة أربعة: تحريمهما معا و وجوب تركهما، وعدم تحريمهما كذلك، تحريم واحد معين من حيث هو دون الاخر، وتحريم واحد لا على التعيين وذلك: لأنه إما يجوز فعلهما معا، أولا، وعلى الثاني إما يجوز فعل واحد، أولا، وعلى الأول، إما يجوز فعل واحد معين، أو لا على التعيين.
الأول هو الثاني، والثاني هو الثالث، والثالث هو الرابع، والرابع هو الأول.
الأول باطل، لان ما يدل على انتفاء التحريم مع الاكراه على واحد معين، من انتفاء الضرر والضرار وغيره، يجرى فيهما أيضا.
وكذا الثاني لعدم دليل على انتفاء تحريمهما.
والثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح.