أو العادة، أو الحس، أو الإجماع، أو الخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرينة.
ولا سبيل للأولين إلى (1) الأحكام الإلهية والآداب الشرعية غالبا.
والثالث غير ميسر إلا للمتمكنين من التشرف بشرف السماع من الحجج المعصومين.
والرابع لم يكن متحققا إلا في مسائل قليلة، مع أن العلم به للنسوان في البيوت وأهل القرى والبوادي والبلاد البعيدة - سيما في زمن الأئمة، التي لم ينتشر فيها علماء الشيعة، وكان فيها مانع التقية - متعسر، بل متعذر، وكذا الأخيرين.
ولم يكن في الأحكام في الأغلب باعث ظن في تلك الأزمان سوى الأخبار القولية أو الكتبية، وكانوا يعملون بها، ويعلم أئمتهم ذلك، ويقرونهم عليه، بل يعلم المتتبع أنهم يرغبونهم عليه، ويأمرونهم به.
واحتمال أن يكون عملهم بها لأجل حصول العلم لهم باعتبار عدم الالتفات إلى احتمال الخلاف وإن أمكن في حق قليل من عوامهم الغير الفطنين (2)، ولكنه معلوم الانتفاء في حق الأكثر، سيما مع وجود الاختلافات الكثيرة في الأخبار.
الدليل الثالث: الإجماع القطعي.
فإن حجية تلك الأخبار في الجملة ووجوب العمل بها، مما لا يصلح محلا للنزاع أصلا، بل صار هو ضروري المذهب والدين، وليس علمنا بوجوب العمل بتلك الأخبار في الجملة أضعف من علمنا بكوننا مكلفين كذلك.
ونعلم قطعا أنه لو تركت الأحاديث رأسا لخرب الدين والمذهب، والتارك لها يؤاخذ ويعاقب (3)، وتبطل أحكام شرع الرسول، ويصبح الدين غير ما أتى به، كما