الظاهر من التخصيص بالخمسة في مرسلة يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال. الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه) 1.
قال صاحب الوافي في بيانه: يعني أن المتولي لأمور غيره إذا ادعى نيابته أو وصايته، والمباشر لامرأة إذا ادعى زواجها، والمتصرف في تركة الميت إذا ادعى نسبه، وبائع اللحم إذا ادعى تذكيته، والشاهد على أمر إذا ادعى العلم به، ولا معارض لاحد من هؤلاء، تقبل أقوالهم بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر 2. انتهى.
ولذا تراهم لا يقتصرون في بعض الموارد على المسلم الذي هو موضوع القاعدة، كما في ذي اليد أو ذي العمل، فيسوون في البناء على الصحة والصدق بين المسلم وغيره من اليهود والنصارى والمجوس وبالجملة: لا يعلم من مطابقة حكم الاخبار أو فتوى العلماء الأخيار في بعض الموارد لهذه القاعدة، أنه لأجلها، ولا يثبت منها شئ ينفع في ثبوت القاعدة.
وقد ظهر مما ذكرنا: أنه لا دليل على وجوب حمل أفعال المسلم - بل ولا الثقة منه - وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية، بحيث يصير أصلا مأخوذا به لا يتخلف عن مقتضاه الا بدليل وان كان كذلك في بعض الموارد بأدلة خاصة به، من إجماع أو كتاب أو سنة، كما في باب الذبائح (والتذكية) 3 وقبول قول ذي اليد، وفي عبادة كل شخص ومعاملته بالنسبة إليه، وأمثال ذلك،