كتحقق شرط، أو تسليم أحد العوضين - فهو خارج عن المفروض، ويسلم فيه ذلك.
ومما ذكرنا ظهر دليل القولين: الثاني، والثالث، وجوابه.
وأما الرابع، فحجته: الأصل، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب.
وجوابه مما مر ظاهر.
واستدل الخامس: بأن اشتراط ما العقد كاف في تحققه - كجزء من الإيجاب والقبول - فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن.
وأنت خبير بأن ذلك أيضا مخالف للعمومات، وأدلة اللزوم تشملهما جميعا.
هذا كله إذا لم يتعذر الشرط، وأما إذا تعذر - كما إذا شرط تسليم الثمن في يوم معين، ولم يؤده في ذلك اليوم - فظاهرهم في مسائل البيع: تخيير المشروط له بين فسخ العقد وإمضائه، وذلك الذي سموه في جملة الخيارات: بخيار الاشتراط، بل لم يعلم خلاف في ذلك.
ولكن لم نقف على تصريح بذلك في مسائل النكاح، إلا في بعض صور التدليس.
نعم صرحوا بانتفاء خيار الشرط فيه، وهو الخيار الحاصل بسبب شرط الخيار، وهو غير الاشتراط الحاصل بسبب تعذر الشرط.
ثم إنهم استدلوا على ثبوت الخيار: بأن ذلك هو مقتضى الشرط، وهو منظور فيه، لأن هذا إنما يتم إذا كان مراد المتعاقدين من الشرط، الشرط الأصولي، أي ما (1) ينتفي المشروط بانتفائه. وأما إذا أراد منه مجرد الإلزام و الالتزام فلا.