وذلك كما أن البيع عرفا نقل الملك إلى الغير بعوض، فلو لم ينقل (1) البيع إلى المشتري، ولا الثمن إلى البائع، لا يكون بيعا عرفا، وكذلك لو انتفى أحدهما، لأن نفي الجزء يستلزم انتفاء الكل.
أو ليس من مقتضى ذاته، بل رتبه الشارع على ذلك العقد من حيث هو، وجعله من مقتضياته. وهو كل أمر رتبه الشارع على ذلك العقد من حيث هو، و جعله مقتضيا - بالكسر - له وإن أمكن تحققه بدونه، كترتيب الشارع خيار المجلس والحيوان على البيع، ووجوب النفقة على النكاح الدائم، وعدم اللزوم قبل التصرف على الهبة والوقف.
وأما الأمور الخارجية اللاحقة بالعقد شرعا من غير كونها متولدة منه ومترتبة عليه من حيث هو، فليس من مقتضيات العقد، كجواز التزويج على المرأة و التسري عليها.
ثم كل من قسمي المقتضى (3) - بصيغة المفعول - على نوعين: لأنه إما أن يكون مقتضيا بلا واسطة كما مر، أو بواسطة، أو وسائط، كالتسلط على المبيع، الذي هو من مقتضيات انتقال المبيع، الذي هو من مقتضيات البيع، وكالانفساخ بسبب الفسخ، الذي هو مقتضى خيار المجلس، الذي هو مقتضى البيع، وكتسلط الزوجة على أخذ النفقة، الذي هو من مقتضيات وجوب الإنفاق، الذي هو مقتضى النكاح، وهكذا.
وإذ قد عرفت ذلك: تعلم الشروط المنافية للعقد، ووجه عدم الاعتداد بها.
أما فيما كان من القسم الأول، فظاهر، لأن الاعتداد به مستلزم لتخلف مقتضى العقد، الذي هو معنى عدم ترتب الأثر عليه، الذي هو معنى الفساد، و هو يستلزم عدم الاعتداد بالشرط، لما مرت الإشارة إليه من أن الثابت من وجوب