عائشة وأبي هريرة، التي امتلأت من الاستدلال بها كتب أعيان الطائفة، كالانتصار، والمبسوط، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة.
ولذا تراهم يردون ما استدلوا به في مقام اخر.
كما أن المحقق والعلامة تراهما يقولان: الاستصحاب حجة الظن البقاء 1، و يقولان: خبر مجهول الحال ليس بحجة، لأنه لا يفيد غير الظن، وهو ليس بحجة 2، إلى غير ذلك ثم إن بعض الأجلة في هذه الأيام قد سألني في ضمن مراسلة فارسية أن أكشف له ما خفي عليه من فساد عمدة ما يستدلون به على هذه الأصالة من الأدلة الثلاثة التي عليها تعويلهم، فبينته على وجه تقر به أعين الناظرين، وتسر به قلوب الكاملين، ولما كان ذلك طباقا لسؤاله بالفارسية، التمس مني بعض من أعتني بشأنه أن أذكرها بالعربية، وأجعلها عائدة من عوائد هذا الكتاب، فقابلت التماسه بالقبول والإجابة، فأقول سائلا من الله سبحانه التوفيق والدراية:
لا خلاف بين علماء الفرقة المحقة في أن الأصل الابتدائي: عدم حجية الظن مطلقا، ولا يجوز التمسك بظن ما لم يكن برهان قطعي ودليل علمي على حجيته.
إنما الخلاف في أنه هل يوجد مزيل لذلك الأصل أم لا؟ وعلى فرض الوجود هل يخرج بعض الظنون أو مطلقه إلا ما منع منه الدليل؟ أي صارت حجيته أصلا ثانويا.
فذهب جمع من الأخباريين إلى أنه لم يخرج ظن من تحت ذلك الأصل مطلقا، وليس الظن حجة أصلا، ولا يجوز العمل الا بالأدلة القطعية، وهؤلاء يدعون قطعية الاخبار.
ولما رأى جمع اخر من متأخري الأخباريين ظهور فساد هذه الدعوى، قالوا: