عائدة (62) في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها من القواعد المقررة المعمول عليها عند أصحابنا: القرعة. رجعوا إليها في كثير من الأبواب واتكلوا عليها كثيرا في تمييز الخطأ والصواب.
ولكن نرى كثيرا منهم غير سالكين فيها مسلكا منضبطا، فيرجعون إليها في أمور مشتبهة، ولا يتعرضون لها في أمور اخر أولى بها مما رجعوا إليها.
وبيان حالها ومقامها وكيفيتها، وما يتعلق بها، من الأمور المهمة، فاللازم للفقيه: تأسيس أصل فيها ليكون مرجعا له.
والكلام فيها إما في شرعيتها وتوقيفيتها، أو فيمن يشرع له القرعة وتنفذ قرعته، أو في موردها ومحل إجرائها، أو في كيفيتها، أو في كونها عزيمة أو رخصة، أو في لزوم العمل بمقتضاها أو جوازه.
فها هنا ستة أبحاث:
البحث الأول في شرعيتها وتوقيفيتها من الشارع.
وبيانها إنما يكون بذكر الأدلة الدالة عليها، والأخبار الواردة فيها.