كالنذر والعهد واليمين، فإنه إذا نذر أحدا، أو عاهد، أو حلف أن يكون المال المشتبه عليه حراما شرعا، أو يحرم ذلك على نفسه شرعا، لم ينعقد.
ثم إنك لو تتبعت الأخبار الواردة في الشروط المجوزة والممنوعة، تجدها بأسرها منطبقة على هذا المعنى الذي ذكرناه لهذا الحديث، ولمخالفة الشرط للكتاب أو السنة.
ثم الشرط المحرم للحلال أو عكسه أخص مطلقا من مخالف الكتاب والسنة، لصدق الأخير على مخالف الأحكام الوضعية أيضا، كنفي كون الجارية ميراثا، و لذا أبطل الإمام (عليه السلام) شرطهم.
وقد صرح (عليه السلام) بعدم جواز شرط يخالف الحكم الوضعي في رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك: " أن شرط الله قبل شرطكم " (١) الحديث، يعني أن الحكم الذي وضعه الله سبحانه قبل حكمكم، وهو أن الطلاق بيد الزوج.
وفى رواية إبراهيم بن محرز: قال: سأل أبا جعفر (عليه السلام) رجل وأنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: " أنى يكون هذا!! والله يقول:
﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٢) ليس هذا بشئ " (٣).
وأما شرط عدم التزويج على المرأة والتسري مطلقا، فهو ليس مخالفا للكتاب والسنة، بل شرط عدم إباحته أو استحبابه مخالف لذلك، لدلالة قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (4) على الرخصة.