عائدة (69) في بيان أن مقتضى اليد الملكية من القواعد الشرعية الكلية: كون مقتضى اليد الملكية، ما لم تعارضه البينة أو نحوها.
وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد، وربما كانت إجماعية، وصرح بعض شراح المفاتيح بالاتفاق عليها، بل صرح بعضهم بضروريتها 1.
والنصوص بها مع ذلك مستفيضة، بل في المعنى متواترة.
منها: الأخبار الواردة في حكم تعارض البينة 2.
ومنها: خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة، وفيه: أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنه له؟ فقال: (نعم)، قلت:
فلعله لغيره، قال عليه السلام: (ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من