الهيئات المخصوصة، فالمتحصل له بعد ذلك الفهم أمر آخر والوقت باق، فيجب عليه الاتيان به.
والحاصل: أنه يفهم في الوقت أن الشارع قال: افعل هذه الهيئات المخصوصة، وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص، ولم يفعله بعد، ويمكن له الفعل، فيجب عليه 1.
فان قلت: لما كانت متعلقات التكاليف: هي الأمور المعلومة، فمعنى:
صل: افعل ما علمت أنه صلاة، سواء كان المعلوم هذه الهيئات المخصوصة، أو غيرها، وقد أتى بما علم، ولا تكرار في الامر، فلا يجب عليه شئ اخر.
قلت: لا نسلم أن المعنى ذلك، بل المعنى: افعل الهيئات المخصوصة إن علمت أنها صلاة، وافعل غيرها إن علمته صلاة، وهكذا.
والحاصل: أنه ليس هنا لفظ مطلق يوجب الاتيان بفرد منه الامتثال، بل القدر المعلوم باعتبار اشتراط التكليف هو ما ذكرناه، فإذا علم أن الصلاة هي الهيئات المخصوصة، يجب فعلها ثانيا.
فان قلت: نعلم أنه ليس المطلوب هناك إلا أمرا واحدا.
قلنا: معلومية ذلك ممنوعة، وإنما هي لغير مثل ذلك الشخص، بل هنا أمران كما ذكرنا 2 وأما القسم السادس: وهو الجاهل بموضوع أصل العبادة، كمن أتى بشئ مكان صلاة الظهر غفلة أو نسيانا، ثم تبين في الوقت خطأه، ووجوب الإعادة عليه ودليله واضح مما سبق.
وأما القسم السابع: وهو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط،