عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب والحرام بالبلوغ، وأما بالمندوب والمكروه فلم يظهر فيه إجماع، بل صرح جماعة بتكليف الطفل المميز بهما.
قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبي، وأن التكليف مشروط بالبلوغ عن المختلف: ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط بإطلاقه، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز، والشرع إنما [اقتضى] توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ، لحديث رفع [القلم] ونحوه، وأما التكليف بالمندوب وما في معناه، فلا مانع منه عقلا ولا شرعا.
وبالجملة: فالخطاب بإطلاقه متناول له، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل، كما هو المقدر، ومن ادعى اشتراط [ما زاد على] ذلك طولب بدليله.
ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة [منه] بالصحة وعدمه، فإن قلنا: إنها شرعية، جاز وصفها [بالصحة]، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.