وبالجملة: الأصل الاختصاص بالنايب العام إلا فيما ثبت جواز إقراع الغير أيضا، هذا. ثم إن صاحب الوافي من متأخري المتأخرين 1 جمع بين ما دل على اختصاص القرعة بالإمام وبين ما يدل على العموم، بحمل الأول على ما إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع، كما في قضية تعليم الآية، فإن المعلم كان متعينا في الواقع، والثاني على ما إذا لم يكن متعينا وأريد التعيين بالقرعة.
ومنشأ هذا التفصيل تحصيل التوافق بين الأخبار.
ولا يخفى ما فيه، لأنه جمع بلا شاهد، وكون الواقعة في رواية يونس من القسم الأول يفيد الاختصاص، مع أن الوقايع في كثير من العمومات، بل مما صرح فيه بمباشرة غير الإمام أيضا من ذلك القسم.
البحث الثالث في بيان مورد القرعة ومحلها اعلم أن كلية موارد القرعة على قسمين:
أحدهما: ما كان الحق معينا في الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض.
وثانيهما: ما كان مرددا بين شيئين أو أكثر، ولم يكن معينا في الواقع أيضا، ويطلب فيه التعيين.
ومن هذا القسم: ما كان من الأمور المشتركة بين ذوي حقوق ولم يتراضوا بسهم عينه بعضهم من غير معين.
والقسم الأول: هو الذي يدل عليه قوله سبحانه: (فساهم فكان من المدحضين) 2.