عائدة (25) في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع.
الآتي بعبادة بأجزائها وشرائطها إما يأتي بها مع العلم أو الظن المعتبر مطابقا للواقع ولم يظهر خلافه، أولا. ولا كلام في الأول.
وأما الثاني: فاما يأتي بغير المطابق متعمدا، فلا كلام فيه أيضا وفي فساد عبادته، للنهي المقتضي للفساد.
بل وكذا إن اتفق مصادفته للواقع مع تعمده عدم المطابقة، لما ذكر.
وفي حكمه: الخاطئ، أو الجاهل المقصر، الذي منه الشاك.
وأما غير من ذكر، فاما خاطئ غير مقصر، أو جاهل كذا، أو غافل، أو ناس.
ثم الخطأ، أو الجهل، أو الغفلة، أو النسيان اما يتعلق بأصل العبادة، أو بجزئها، أو بشرطها.
وعلى التقادير: إما يتعلق بأحكامها الشرعية، أو بموضوعاتها. وحاصل الأقسام: أربعة وعشرون.
ولعدم فرق بين الجهل والغفلة والنسيان، وكون مرجع الثلاثة أمرا واحدا هو الجهل. وكذا يتحد حكم الجزء والشرط، لكون الجزء في الحكم كالشرط، ترجع الأقسام إلى ثمانية.