والمشتري بالملكية الشرعية.
فلو كان متاع في دكة أحد ولم يعلم أنه مما ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره، لا يجوز له التصرف فيه.
وكذا إذا كان فيما خلفه مورثه شئ اعترف المورث بأني لا أعلم أنه مني أولا.
وكذا لا يجوز شراء شئ عن شخص كان في يده ويقول: إني لا أعلم أنه مني أموالي أو من الغير. بل يلزم على ذي اليد الفحص، فإن لم يتعين مالكه يكون مجهول المالك. أما كونه مجهولا عند غير ذي اليد فظاهر، وأما عنده فكذلك أيضا، لأجل أنه يعلم أنه لا يعلم.
الرابع: كما أن مقتضى اليد أصالة الملكية فيما يملك، كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكا، كالوقف.
فلو كان شئ في يد أحد مدعيا وقفيته عليه، فادعاء غيره ولا بينة له، يقدم قوله ذي اليد، لموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة، بل الظاهر الإجماع أيضا.
ومن هذا القبيل أيضا: ما إذا ادعى على غيره بكون ما في يده بادعاء الإجارة من مالكه أنه الذي استأجره منه، فيقدم قول ذي اليد، وهكذا.
الخامس: ما ذكر من تقديم قول ذي اليد لدلالة اليد على الملكية أو الاختصاص، إنما هو إذا لم يعارض اليد أصل آخر.
وأما إذا عارضه أصل أو استصحاب، ففي بعض موارده الخلاف، و في بعض آخر يقدم الاستصحاب، كما إذا ادعى ذو اليد الانتقال إليه من مالكه السابق، أو ثبتت مسبوقية يده بيد إجارة أو عارية أو نحوهما، و لم يعلم زوال اليد الأولى، فلو ادعى مالك الأرض ملكيتها والمتشبث بها وقفيتها، أو المتشبث الإجارة والمالك عدمها، أو المتشبث التحجير، وغيره أثبت تحجيره السابق، لا يقدم قول ذي اليد كليا. وتحقيق كل مسألة مذكور