عائدة (40) في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه اعلم أنه قد حقق في الأصول أنه إذا تعارض العام والخاص المطلقين، يخصص العام بالخاص.
وإذا تعارض العامان من وجه، يرجع إلى الترجيح إن كان، والا فيحكم بالتخيير إن أمكن، والا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما.
وهذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام وخاص مطلقين أو من وجه، و كثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما، لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين، بأن يتحد موضع المتعددين، لأنه في حكم الواحد، بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه كما إذا قال: أكرم العلماء، وأكرم الفقهاء، ولا تكرم العالم الفاسق، فهناك عام مطلق، وخاص مطلق متخالفين، وخاص مطلق من العام، ومن وجه من الخاص، والتعارض في الفقيه الفاسق أو قال: أكرم العلماء، وأكرم الخياطين، ولا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، والتعارض بين الثلاثة في العالم الخياط الفاسق، وفي العالم الفاسق والخياط الفاسق بين كل اثنين.