رواية زرارة المتقدمة (1)، المصرحة بأنه لا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة، إيقاع النكاح بإذن المولى عليه والولي معا.
ولا تنافي بين هاتين الروايتين وبين الأخبار المتقدمة، سوى صحيحة الحلبي وما بعدها.
وأما صحاح الحلبي والبزنظي وزرارة، وإن تعارض تلك الروايتين، إلا أنهما أخص مطلقا من الثلاثة; لاختصاصهما بالسفيهة. وشمولها للبكر لا يوجب جهة عموم; لأنها غير ملحوظة فيهما قطعا. وكذا تختص بالولي، و صحيحة زرارة تعم غير الأب مطلقا.
احتج النافي للولاية مطلقا الأصل، وأنه ليس في نفسه من التصرفات المالية، فإن المهر غير لازم في العقد بنفسه، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للإتلاف.
وجوابه: أن الأصل مندفع بما مر، والدليل الآخر اجتهاد في مقابلة الحديث.
ودليل الولاية الاستقلالية - لو كان به قائل - يمكن أن يكون أمورا:
أحدها: التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح.
وجوابه: منع التلازم كما في المفلس والمفقود والصغيرين.
وثانيها: مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما.
وفيه: أنه فرع ثبوت حجرهما ومنعهما عن النكاح مطلقا، وعدم جواز تزويجهما نفسهما عند الحاجة، ولم يثبت.
وثالثها: النبوي: (السلطان ولي من لا ولي له) (2).