عائدة (17) في بيان بعض مباحث المشتق إذا كان لفظ مشتقا من مبدأ، ك (اضرب) من الضرب، ولم يعلم أنه هل هو موضوع لطلب الضرب مطلقا أو من المذكر، فهل يحمل على الاطلاق أو يخص؟.
الحق: التوقف، لان المبدأ وإن كان عاما، إلا أن الهيئة موضوعة قطعا.
والموضوع له كما يحتمل ان يكون طلب الضرب عاما مطلقا، يحتمل ان يكون طلب ضرب خاص، ونسبة الأصل إليهما على السواء، فيتوقف ويرجع في الاحكام إلى ما هو مقتضى الأصل.
وكذا: إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب مطلق الضرب، أو نوع خاص منه كالضرب بالسيف؟ لتحقق الماهية التي هي المعنى الحقيقي للمبدأ في ضمن النوع الخاص أيضا، غاية الامر فهم الخصوصية من الهيئة الاشتقاقية.
نعم: إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب الضرب الحقيقي أو المجازي كالقتل، فالظاهر إرادة الحقيقة بعد ثبوت الاشتقاق.
والتفصيل: أن ما يشتق من مبدأ يشتمل على المعنى المبدئي، وعلى أمر زائد فيه، فالتشكيك إما في تغيير في ذلك المعنى المبدئي، أو في ذلك الشئ الزائد.
فالأول: كما إذا شك في أن معنى (اضرب) هل هو طلب الضرب، أو