[15] - ومنها: موثقة الحسين بن المختار، المروية في الكافي، والفقيه، والتهذيب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: (يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟)، فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا، و يقسم المال بينهما.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا، فيجعل مولى له) 1.
[16] - ومنها: صحيحة حريز المروية في التهذيب، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق الآخر) 2.
[17] - ومنها: صحيحة حماد بن عيسى، المروية في الكافي، عن أحدهما عليهما السلام، وهي أيضا مثل سابقتها 3.
[18] - ومنها: مرسلة حريز، المروية في التهذيب، عن أبي جعفر عليه السلام، و هي أيضا مثل السابقتين 4.
[19] - ومنها: رواية محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فمات الأمان وبقي الابنان، كيف يورثان؟ قال: فقال: (يسهم عليهما ثلاثا ولاء -