فيجب العمل بمقتضى التعارض كما تأتي الإشارة إليه.
وأما الثاني: أي الشرط الذي أحل حراما، أو حرم حلالا، فعدم الاعتداد به أيضا منصوص عليه في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (1)، فلا إشكال في عدم الاعتداد به.
إنما الإشكال في فهم المراد منه، حيث إن كل شرط يوجب تحريم حلال أو تحليل حرام، فإن اشتراط عدم الفسخ يوجب تحريم الفسخ الحلال، وكذا اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، واشتراط خيار الفسخ يوجب تحليل الحرام، فإن الفسخ لولا الشرط كان حراما، وهكذا.
ولذا ترى أنه قد وقع كثير من الأصحاب في حيص وبيص من تفسيره، فمنهم من حكم بإجماله (2). ومنهم من فسر تحريم الحلال وتحليل الحرام: بالتحريم الظاهري للحلال الواقعي، والتحليل الظاهري للحرام الواقعي (3).
وقيل: المراد بالحلال والحرام في المستثنى ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد.
واستشهد لذلك: باتفاقهم على صحة شرائط خاصة يكون منافية لمقتضى العقد، كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة، وسقوط خيار المجلس والحيوان، وما شاكله، ولا ريب أن قبل الشرط - بمقتضى العقد - يحل الانتفاع مطلقا، والرد في زمان الخيار، ويحرم بعده، فقد حرمت الشروط ما كان حلالا بتوسط العقد قبله.
وعلى هذا: فالضابط في الشروط التي لم تحرم الحلال بأصل الشرع و بالعكس: هو الجواز، إلا أن يمنع عنه مانع من نص أو اجماع (4).