عائدة (86) في أصالة حجية شهادة العدلين هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول والعمل بمقتضاها إلا ما أخرجه الدليل، أو عدمه؟
ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم - سيما المتأخرين منهم - الأول 1.
بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه، وكون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا 2.
والمحكي عن القاضي عبد العزيز ابن البراج الثاني 3. واختاره بعض المتأخرين 4. وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين، حيث قالوا:
بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين، لعدم دليل على اعتباره عموما 5.
بل هو ظاهر السيد في الذريعة، والمحقق الأول في المعارج، والثاني في