دخول قول الإمام ورضاه إلا بذلك 1.
فلا دلالة فيه على أن مراده من الإجماع هو إجماع الرعية، وأن طريقته في الإجماع غير الطريقة الأولى، لأنه يريد بذلك طريق معرفة الإجماع، فالإجماع عنده هو اتفاق جميع علماء العصر الذين منهم الإمام، ولكن يقول: بأن معرفة دخول الإمام إنما هو بوجوب الردع عن الباطل عليه.
كما أن السيد أيضا يقول: بأن الإجماع هو اتفاق الكل، ولكنه يثبت دخول الإمام فيهم بطريق آخر.
بل كان السيد أولا أيضا يقول بذلك ثم رجع عنه، كما يظهر من كلام الشيخ في العدة، وكتاب الغيبة، وغيرهما 2.
ويظهر ارتضاء هذه الطريقة من كلام السيد في المسائل الطرابلسيات 3.
بل كان هذه طريقة جمع من المشايخ المتقدمين على السيد، كما صرح به الشريف الرسي فيما سأل عن السيد، حيث قال بعد ما نقلنا عنه أخيرا في تعداد وجوه العلم بدخول الإمام في المجمعين: أو يقال: إن في إمساكه عن النكير دلالة على رضاه بالفتيا، فهذه طريقة المتقدمين من شيوخنا، وقد رغبنا عنها، وصرحنا بخلافها، لأن فيها الاعتراف بأن الإمساك يدل على الرضاء مع احتماله لغيره من الخوف المعلوم حصوله للغائب 4. انتهى.
وبالجملة، فمراد الشيخ من الإجماع هو بعينه مراد السيد، إلا أنه يخالفه في طريق إدخال الإمام في المجمعين، لا أن يكون يريد بالإجماع إجماع علماء الرعية.
وجعل بوجه حجيته رضى الإمام، وإن كان اتفاق علماء الرعية أيضا حجة عنده من جهة عدم الردع.