الشرط ملتزما به، سواء قدر بين المتعاقدين صيرورة ذلك الملتزم شرطا بالمعنى الأول: أو لا.
وظاهر كلام الأكثر - حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط (1) - وإن كان إرادة المعنى الأول، ولكن استدلالهم في هذا المقام، بمثل قوله (عليه السلام):
" المؤمنون عند شروطهم " (2) في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة الثاني، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه، أو حمل اللفظ على معنييه: الحقيقي و المجازي، إلا أنه يمكن أن يكون نظر المستدلين إلى جواز هذين الاستعمالين، هذا.
وإنما جعلنا الشرط بناءا على المعنى الأول شرطا لاستمرار العقد دون أصله، حتى يكون شرطا لتحققه، لأنه يكون تعليقا للعقد، ويرجع إلى أن حصول مدلول الإيجاب والقبول معلق على حصول الشرط، وهذا غير جائز إجماعا، كما ثبت في محله (3).
المبحث الثاني: في حكم الشرط في ضمن العقد.
ولا بد أولا من ذكر الأخبار المناسبة للمسألة، وما يستفاد منها، وهي كثيرة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
" من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله جل وعز " (4).
ومنها: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام)، قال: " المسلمون عند شروطهم، إلا