انظر إلى أبي بصير كيف فهم من حمل حكاية جعفر عليه السلام لقول علي عليه السلام الإطلاق، ولذا جعله منافيا لقول أبي الحسن عليه السلام وقال ما قال، مع أنه يمكن أن يكون عمل أمير المؤمنين عليه السلام لأمر هو أعلم، كأن يكون الرجل وجب عليه الحد والمرأة الرجم لغير ذلك العمل، ونحو ذلك، إلى غير ذلك.
ولعلك ترى كتب الاستدلال مشحونة بالاستدلال بحكايات الأحوال في أمثال هذا المجال، فكيف الحال؟.
أقول: غرضهم من قولهم: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة لإطلاق أو عموم، وإن حكاية الحال واردة مورد الإجمال، أنها من حيث هي هي كذلك، و لا ينافي ذلك أن يفهم منها الإطلاق في مواضع باعتبار القرينة الخارجية المنضمة معها.
ومن القرائن المفيدة للعموم أو الإطلاق: حكاية المعصوم لها بعد السؤال منه عن حكم واقعة 1، لأنه وارد عن الإمام مورد الاستدلال، وهو مفهم قطعا، لأنه لو كان في الألفاظ المطلقة المذكورة في الواقعة قيد له مدخلية في ذلك الحكم، لوجب على الإمام ذكره ليتم الاستشهاد والاستدلال. بل المتبادر المتفاهم عرفا من مثل ذلك عدم مدخلية قيد آخر في ذلك الحكم، وأنه لو كان لكان الحاكي ذكره البتة.
ولهذا يستدل الفقهاء في تلك المواقع باستشهاد الأئمة بحكايات 2 الأحوال و يفهمون منه العموم أو الإطلاق.
ثم إن ذلك فيما إذا كانت حكايته عليه السلام مسبوقة بسؤال عنه عن حكم واقعة من أفراد ذلك المطلق، كما في رواية العقرقوفي في غاية الوضوح.
وهل يكون كذلك لو لم تكن مسبوقة بالسؤال - كما في أكثر الروايات المتقدمة - أم لا؟ فيه إشكال.