التعيني بالمعين.
بل لأن الإجماع هو الاتفاق الكاشف عن قول الإمام، فينكشف بالإجماع أنه قال بوجوب شئ، ويعلم قطعا حكمه بوجوب الواحد المجمع على وجوبه، و إنما يشك في قوله بوجوب الآخر أيضا، والأصل عدمه.
والحاصل: أنه انكشف بالإجماع قوله بالوجوب، وبتعلقه بالواحد المجمع عليه، والتشكيك إنما هو في الزائد.
بل التحقيق في المقام أن يقال: قولهم (الأصل في الوجوب المعين أو المخير) إن أريد منه أن الأصل في نفس الوجوب أو فيما يدل على الوجوب من حيث إنه يدل على الوجوب ما هو؟
فجوابه: أنه لا أصل فيه، ونسبة الأصل إلى المعين والمخير سواء سواء كان ذلك باللفظ أو الإجماع.
وإن أريد أن الأصل في وجوب شئ هل هو وجوبه معينا، أو يحتمل التخيير؟ فالأصل فيه التعيين، سواء كان ذلك باللفظ أو الإجماع، والوجه ظاهر.
ثم إن هاهنا خلافا آخر: وهو أنه بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين، فهل هو بالدلالة اللفظية، يعني أن معناه الحقيقي ذلك، وحقيقة الوجوب، العيني، أو الدال على الوجوب يدل عليه في الجملة من غير دلالة على خصوصية المعين أو المخير، وإنما يحكم بالمعين لنفي التخيير بالأصل، كما يحكم بنفي وجوب الإكرام عن غير زيد إذا قال: أكرم زيدا، بالأصل لا بالمفهوم؟
حكي عن جماعة من المتأخرين 1 الأول، لكون الوجوب حقيقة في العيني،