هذه هي الوجوه التي ذكروها في بيان الإجماع ووجه حجيته وطريق كشفه عن قول الحجة.
ولا يخفى أن الثلاثة الأخيرة منها وإن كانت غير المعاني الثلاثة المعروفة التي ذكرناها أولا، إلا أنها ليست من الإجماع الذي كلامنا فيه من شئ، وإنما هي شئ آخر غير الإجماع المقصود، كما لا يخفى. وأما البواقي، فلا يخرج شئ منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة.
فالأربعة الأول منها كلها من الإجماع بالمعنى الأول، أي إجماع جميع العلماء أو إلا شاذ معروف النسب، غاية الأمر اختلاف الطرق الأربع في وجه معرفة دخول الإمام في المجمعين ومعرفة قوله، وذلك لا يوجب اختلافا في معنى الإجماع ولا في جهة حجيته.
والثلاثة المعقبة لها كلها من الإجماع بالمعنى الثاني، أي إجماع جميع علماء الرعية أو إلا شاذ مطلقا، والكل متفق في أن حجية ذلك الإجماع لاستلزمه رضى المعصوم، والاختلاف إنما هو في وجه ذلك الاستلزام، ومجرد ذلك لا يجعل كلا منها وجها على حدة.
ولذا ترى أن جمعا آخر يستدلون على وجوب الردع على الإمام: بأنه لولاه لزم سقوط التكليف، أو لزم القبيح، أو إزاحة العلة، ونحوها، كالشيخ أبى الفتح الكراجكي 1، والشيخ علي بن أبي المجد الحلبي 2، والشيخ كمال الدين بن ميثم البحريني 3، والشيخ أبي علي الطبرسي 4، والشيخ أبى الحسن الأربلي 5، وغيرهم. ولا يعد كل واحد منها طريقا على حدة، ومع