الخلاف، إلا أنه يتحصل من اجتماعها: العلم بانعقاد الإجماع على مشروعيتها.
بل من الموارد أيضا: ما اتفقوا فيه على الإقراع وإن كان ما اختلفوا فيه أيضا كثيرا. فلاحظ باب قسمة الأعيان المشتركة، وباب قسمة الليالي للزوجات.
وذكر الشهيد في قواعده إقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه 1، وباب تزاحم المدعيين عند القاضي، وباب تداعي رجلين أو أكثر ولدا، وباب تعارض البينات، وباب توريث الخنثى المشكل، وباب توريث المشتبه تقدم موت أحدهما، وباب الوصايا المتعددة، المشكوك تقدم ما تقدم منه، إذا لم يف الثلث بالجميع، وباب ما إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بالجميع، وباب اشتباه الشاة المنكوحة، ذكرها بعضهم في الشبهة المحصورة أيضا، وغير ذلك من أبواب الفقه ومسائله.
وجعل الشيخ أبو جعفر الطوسي - قدس سره - القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا 2.
وادعى في الخلاف الإجماع ظاهرا على أن القرعة في كل أمر مجهول، قال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين: إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول 3.
وقال شيخنا الشهيد الأول - قدس سره - في قواعده: ثبت عندنا قولهم: (كل أمر مجهول فيه القرعة).
وهو أيضا ظاهر في دعوى الإجماع، قال: وذلك لأن فيها - عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع - دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبار 4.
انتهى.