عائدة (68) في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي اعلم أن من الأمور الواضحة: أن المدلول الالتزامي للفظ فرع مدلوله المطابقي وتابع له. فإذا انتفى المطابقي ينتفي الالتزامي أيضا.
ويتفرع على ذلك: أنه لو جاء خبر: إن من تزوج باكرة بإذن وليها خاصة ثبت لها حق المضاجعة، فمدلوله المطابقي ثبوت حق المضاجعة للزوجة، ويدل بالالتزام الشرعي على وجوب النفقة، ولمحقق الزوجية، وصحة النكاح، وغير ذلك.
فلو جاء خبر يدل على عدم ثبوت حق المضاجعة لها أو لمطلق الزوجية، و ترجح على الخبر الأول عند فقيه، ورد الخبر الأول لأجل تلك المعارضة، لا يمكنه القول بثبوت الزوجية والنفقة المفهومين من الخبر الأول، حيث إن المعارض مخصوص بحق المضاجعة، لأن الزوجية والنفقة كانتا تابعتين لثبوت حق المضاجعة، فإذا لم يثبت فأين الدال على الزوجية والنفقة؟.
ولها فروعات متكثرة، وقد يشتبه الأمر لأجل ذلك في بعض الموارد.
كما إذا أقر أحد بزوجية امرأة له، وأنكرتها الزوجة، فقالوا بوجوب الإنفاق عليه، وعدم ثبوت الزوجية له، مع أن الأول مدلول التزامي للثاني.