وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية: (فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد، فذكه)) (1).
وتدل عليه الأخبار الناهية عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (2)، أو ما لم يوجه إلى القبلة (3)، أو لم يذبح من المذبح (4).
والأخبار الآمرة بالتذكية بعد إدراك طرف العين، أو حركة الرجل، أو الذنب (5)، إذ ظاهر أن الوجوب فيه شرطي، والمشروط الحلية والطهارة.
والاختصاص بالصيود أو بعض الحيوانات لم يضر; للإجماع المركب.
إذا عرفت هاتين الفائدتين، وأن الأصل حرمة كل حيوان خرجت روحه غير مذكى، ونجاسته إذا كان ذا دم فاعلم أن الأصل عدم التذكية بثلاثة معان:
الأول: أن كل عمل لم يعلم أنه يحصل به التذكية، فالأصل عدم حصولها به، يعني أن الأصل في كل فعل عدم كونه تذكية، إلا أن يثبت بدليل.
الثاني: أن الأصل في كل حيوان لم يعلم أنه هل وقع عليه التذكية الثابت كونها تذكية، عدم وقوع التذكية عليه.
الثالث: أن الأصل الأولي في كل حيوان عدم قبوله التذكية، إلا ما ثبت بدليل شرعي.