والطلاق، وتلك السنة (1) ومنها: رواية محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، وهي قريبة من سابقتها أيضا (2).
ومنها: مرسلة مروان بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال، فقال: " ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح " (3).
ثم المراد بشرط خالف الكتاب أو السنة: أن يشترط أي؟ يلتزم - أمرا مخالفا لما ثبت من الكتاب والسنة عموما أو خصوصا، مناقضا له.
والحاصل أن يثبت حكم في الكتاب (4) أو السنة، وهو يشترط ضد ذلك الحكم وخلافه أي: يكون المشروط أمرا مخالفا لما ثبت في أحدهما سواء كان من الأحكام الطلبية أو الوضعية وذلك كما أنه ثبت من الكتاب والسنة: أن أمر المرأة ليس بيدها، فيشترط أن يكون أمرها بيدها، وثبت أن الطلاق بيد الزوج، فيشترط أن لا يكون الطلاق بيده. وثبت أن الناس مسلطون على أموالهم فيشترط أن لا يكون مسلطا على أمواله، أو على مال معين منه وثبت أن الخمر حرام فيشترط أن يكون حلالا، وثبت ان المال المشتبه حلال فيشترط أن يكون مال مشتبه حراما، وثبت أن النظر إلى زوجته حلال، فيشترط أن (لا يكون حلالا) (5) وثبت أن المبيع للمشتري أو الثمن للبائع، فيشترطان لا يكون له، إلى غير ذلك.
وأما اشتراط أن لا يتصرف المشتري في المبيع مدة معلومة، فهو ليس مخالفا