(وليقبل الله تعالى من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه المؤمن من سوءا) 1 ومنها: ما ورد من قولهم عليهم السلام: (المؤمن وحده حجة) 2 إلى غير ذلك من الاخبار التي لعله نذكر بعضها في طي ما يأتي.
ومما يمكن أن يستدل به على القاعدة المذكورة أيضا: الاستقراء، فان تتبع أحكام جزئيات الافعال من عبادات الناس ومعاملاتهم وأعمالهم وأقوالهم و طهاراتهم ومناكحاتهم ومواريثهم وشهاداتهم يعطي أن الحمل على الصدق والصحة قاعدة كلية من الشارع ثابتة.
واللازم في تحقيق المقام أن ينظر فيما يتحصل من تلك الأخبار وسائر الأخبار الواردة في تلك المضمار مما يوافق تلك الأخبار أو يعارضها، ومن الآية والاجماع والاستقراء، حتى يتضح حق المقال.
فهاهنا مقامان:
المقام الأول: فيما يتحصل من الاخبار.
فنقول: المتحصل من الأخبار المتقدمة مما يتعلق بالمقام أمور سبعة:
الأول: وجوب وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، أي ما يمنعك عن حمل فعله على الأحسن.
ومعنى غلبته: أن يكون بحيث لا يمكنك معه الحمل على الأحسن، و مرجعه إلى أن يعلم غير الأحسن.
وفي شمول ما يغلبك لما يرجح خلاف الأحسن، أي يوجب الظن به وان لم يبلغ حد العلم احتمال قوي.
والثاني: وجوب قبول قسم المسلم.
والثالث: وجوب عدم اتهام المسلم والمؤمن.