* (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) * (1).
ولكن في دلالة الأخيرين على إلزام كل أحد بمقتضى إقراره على نفسه نظرا، فبقيت الثلاثة الأولى، وهي كافية في المقام.
ولكن ظاهر أن الأول - وهو الإجماع والضرورة - لا يفيد في كل مقام وقع فيه الخلاف في أن مثل ذلك الإقرار هل هو مسموع أم لا؟
وكذا الثاني; لكون الأخبار واردة في موارد خاصة، كالإقرار بالولد والنسب، وكون النساء مصدقات في أنفسهن، ونحو ذلك; فلا تفيد في غيرها من مواضع الاختلاف.
فبقي ما يؤسس به الأصل، ويستخرج منه الفروع في المقامات المختلفة في الثالث، وهو النبوي، ولا يضر ضعفه سندا; لكونه متلقى بالقبول، مشهورا في كتب الخاصة والعامة، منجبرا متنه باستدلال الفقهاء كلا به، فهو الحجة العامة.
ومعنى الإقرار: الإثبات، يعني إثبات العقلاء شيئا على أنفسهم جائز.
والمراد بالجواز: النفوذ، لا ما لا حرج في فعله، أو المباح، إذ لا يختص ذلك بالعقلاء ولا بما كان على النفس، بل يجري فيما كان لها أيضا; بل المعنى: أنه يثبت على أنفسهم بإثباتهم.
ولا يشترط أن يكون ذلك باللفظ، ولا بالمدلول المطابقي، بل كل ما يقال في العرف إنه إقرار وإثبات.
ويختص نفوذه بما كان على النفس، فلا ينفذ ما كان للنفس أو على الغير. ولا خفاء في شئ من ذلك ولا إشكال، وإنما الخفاء والإشكال في مواضع:
أحدها: فيما كان المقر به أمرا واحدا لا يمكن تحققه إلا بين اثنين، فأقر به أحدهما.