وقد يستدل (1) لثبوت ولايته فيها بأنها أموال الغائب، والتصرف فيها للحاكم.
وضعفه ظاهر، إذ لا دليل على ولايته في أموال مطلق الغائب حتى الإمام، مع أن الولاية في أموال الغيب إنما هي بالحفظ لهم، لا التفريق بين الناس.
وقد يستدل أيضا بعموم الولاية، وهو أيضا ضعيف; لان مقتضاه ثبوت الولاية فيما يتعلق بأمر الرعية، لا ما يتعلق بنفس الإمام وأمواله.
والصواب: الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية، فإنه بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الأموال والتفريق، لا بد له من مباشر، وليس أولى من الحاكم، بل هو المتيقن وغيره مشكوك فيه.
وأيضا تفريق هذه الأموال إنما هو بإذن شاهد الحال، وهو إنما هو إذا كان المباشر له الفقيه العادل، كما بيناه في كتاب مستند الشيعة (2).
ومنها: جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية.
كبيع مال المفلس، وطلاق المفقود زوجها بعد الفحص، ونحو ذلك; للقاعدة الأولى من القاعدتين المتقدمتين، وللإجماع.
وعلى الفقيه في كل مورد مورد أن يفتش عن عمل السلطان والإمام، فإن ثبت فيحكم به للفقيه أيضا.
ومنها: كل فعل لا بد من ايقاعه لدليل عقلي أو شرعي.
كالتصرف في الأوقاف العامة، والإتيان بالوصايا التي لا وصي لها ابتداءا أو بعد ممات الوصي، وعزل الأوصياء، ونصب العوام، وغير ذلك; للقاعدة الثانية من القاعدتين المذكورتين.
ويلزم أن تكون القاعدتان ملحوظتين عندك في كل مقام يرد عليك من أعمال