أصلا، بل يرفع اليد عنه مع الدليل كما هو الشأن في الأصول.
ولذا لولا أنه ورد من الشرع الحلف على المنكر لولا البينة، لما حكمنا به.
والدليل على ذلك: الإجماع، وأخبار سؤال البينة عن المنازع والحكم بها، وقوله في رواية مسعدة المتقدمة: (حتى يستبين لك غير ذلك) 1، وبها تقيد الإطلاقات أيضا.
الثالث: لا شك أنه يشترط في اقتضاء اليد أصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية، بالإجماع، فإنه دليل مخرج عنها.
وهل يشترط انضمام ادعائه الملكية أم لا؟
الظاهر الثاني، لعموم صدور رواية حفص المتقدمة، الحاصل من ترك الاستفصال، وموثقة يونس السابقة، بل لظاهر الإجماع، ولذا يحكم بملكية ما في يد الغائب، وما كان في يد المتوفى له، ويحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه.
ويجوز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من دون سؤال ادعائه الملكية وعدمه.
نعم الظاهر اشتراط عدم انضمام ادعاء عدم العلم بملكيته أيضا، فلو قال ذو اليد: إني لا أعلم أنه ملكي أم لا، لا يحكم بملكيته، لأن الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد.
أما الإجماع فظاهر.
وأما أخبار طلب البينة من مدعيه، فكذلك أيضا.
وأما الروايتان المتقدمتان، فلظهورهما في ذلك، بل قوله في الثانية (يملكونه) صريح فيه، كما أن قوله في الأولى (صار ملكه إليك من قبله) ظاهر فيه أيضا، وكذلك رواية مسعدة وما بعدها.
وأما الموثقة، فلإمكان منع صدق