عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا قيل: إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شئ بقول مطلق - كما إذا قيل:
يجب عتق الرقبة في كفارة الظهار إجماعا - وحكى آخر الإجماع على وجوب ذلك مقيدا بقيد - كما إذا قيل: يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار إجماعا - لا يجب حمل المطلق على المقيد، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر، نعم يجب العمل بالمقيد 1.
أقول: حمل المطلق على المقيد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلا كذلك، كما حققنا في الأصول.