وهذا هو المراد من الثبوت الواقعي للحكم، بل موضوعه، وليس مبنيا على ثبوت المعدومات.
وإن وجدت الصفة في الخارج، فلا بد من وجود الموضوع خارجا أيضا، لامتناع قيام الموجود بالمعدوم.
ويجب على التقديرين تعيين الموضوع، وامتيازه من غيره، لامتناع قيام الصفة المعينة الواقعية أو الخارجية بغير المعين، إذ غير المعين لا ثبوت له و لا وجود، لا خارجا ولا ذهنا.
وأما ما ترى: من ثبوت المطلوبة لأحد الشيئين أو الأشياء في الواجب التخييري، فهي ثابتة لكل منهما أو منها معينا، لأن هذه المطلوبية: هي المطلوبية التخييرية، وهي ثابتة لكل واحد معين منها، لأن معناها: مطلوبية هذا الفرد بخصوصه إن لم يأت بالآخر، ومطلوبية الآخر إن لم يأت بالأول، وهذه الصفة ثابتة لكل منهما عينا.
وكذا ما ترى: من ثبوت مطلوبية هذا بشرط كذا، أو ذاك بشرط كذا في الواجب المشروط، فإنها ثابتة لكل منهما معينا، لأن هذه (المطلوبية هي) (1) المطلوبية المشروطة، وهي ثابتة لكل واحد منهما معينا.
وأما المملوكية: فلم يثبت لها في الشريعة هذان القسمان، أي التخييرية و المشروطة، بل الثابت منها ليس إلا العينية المنجزة.
ولازم ذلك: عدم جواز الترديد فيها، لامتناع تعلقها بغير المعين في الواقع و نفس الأمر، بل يلزم كون ما يتعلق به صفة الملكية معينا في الواقع ونفس الأمر.
ولكن لا يجب كون تعيينه بالجزئية الحقيقية، بل يلزم فيه التعيين، سواء كان موجودا خارجا متعينا، أي جزئيا حقيقيا، أو ماهية كلية معينة ممتازة عن غيرها بفصولها المميزة.